پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص361

وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة (1) بالتخمين، وينسب إليها المستثنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة (2).

مسائل (الأولى – لا يجوز بيع الثمرة بجنسها) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب، والرطب بالرطب والتمر (على أصولها)، أما بعد جمعها فيصح مع التساوي (نخلا كان) المبيع ثمره (3)، (أو غيره) من الثمارإجماعا في الأول (4)، وعلى المشهور في الثاني (5)، تعدية للعلة المنصوصة (6) في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي (7) نقصانه (8) عند الجفاف إن بيعت (9) بيابس، وتطرق (10) احتمال الزيادة في كل من العوضين

= يكون ربعه للبايع، وثلاثة أرباعه للمشتري.

(1) أي جملة الثمر المبيع.

(بالتخمين) أي بالحدس من المختبر.

(2) أي بنسبة المستثنى إلى المجموع (3) بالنصب بناء على البدلية (من نخلا) الذي هو خبر كان المقدم.

(4) (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إذا كان نخلا).

(5) (وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إن كان غير نخل).

(6) هو (النقصان عند الجفاف) راجع الوسائل كتاب التجارة – أبواب الربا الباب 14 – الحديث 1 – 2 – 6.

(7) أي (العلة المنصوصة).

(8) أي (الرطب).

(9) أي بيعت (الثمرة باليابس) كما لو بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب.

(10) هذا دليل ثان لعدم جواز بيع الثمر على أصوله.

وهو تطرق احتمال الزيادة في كل من الثمن والمثمن الربويين، لأن ما على =