پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص360

الباقي منفردا (1)، فلا يسقط منها (2) بتلف شئ من المبيع شئ (3)، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه، بخلاف الأول (4) لأنه حقشائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما (5) إذا كان التلف بغير تفريط.

قال المصنف رحمه الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع (6) تنزيل شراء صاع من الصبرة على الاشاعة (7)، وقد تقدم (8) ما يرجح عدمه، ففيه سؤال الفرق (9).

وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة: جعل الذاهب عليهما، والباقي لهما على نسبة الجزء (10).

= باقي الأشجار، دون هاتين الشجرتين.

لا يسقط منهما شئ.

(1) أي وهذا يكون نظير ما لو كان المبيع من أول الأمر ثمر سائر الشجرات، دون هاتين.

(2) أي (من الثنيا).

(3) مرفوع، فاعل (فلا يسقط).

(4) أي ما كان المستثنى جزء مشاعا، أو أرطالا معلومة.

(5) أي (المستثنى والمستثنى منه).

(6) أي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة استثناء جزءمشاع، أو أرطال معلومة في مسألتنا هذه.

(7) يعني تستلزم الاشاعة هنا الاشاعة هناك.

(8) في ذيل المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع.

من الفصل الثاني من كتاب التجارة.

(9) أي الفرق بين المسألتين، حيث حكموا بالاشاعة هنا، وبعدمها هناك.

(10) أي الجزء المستثنى، كالربع مثلا.

فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة أرباعه على المشتري، وكذلك الباقي =