الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص359
والقضب (1)، (والبقل) كالنعناع (جزة وجزات، ولا تدخل الثمرة) بعد ظهورها (في بيع الأصول) مطلقا (2)، ولا غيره من العقود، (إلا في) ثمرة (النخل) فإنها تدخل في بيعه خاصة (بشرط عدم التأبير (3)، ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره (4) من الشجر.
(ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة، أو شجرات) معينة، (وجزء مشاع (5)) كالنصف، والثلث، (وأرطال معلومة، وفي هذين) الفردين، وهما استثناء الجزء المشاع، والأرطال المعلومة (يسقط من الثنيا (6) وهو المستثنى (بحسابه (7) أي نسبته إلى الأصل (لو خاست الثمرة) بأمر من الله تعالى.
(بخلاف المعين) كالشجرة والشجرات (9)، فإن استثناءها كبيع
(1) (القضب) بالفتح: كل نبت اقتضب وأكل طريا.
(2) أي أي ثمرة كانت.
(3) (التأبير): تلقيح النخل واصلاحه.
(4) أي في عدم دخول الثمرة في المنقول.
(5) ويجوز استثناء جزء مشاع.
(6) الثنيا والثنوى: ما استثنيته.
(7) كما لو كان الثنيا ربع الثمرة، فتلف منها نصف المجموع فيسقط من المستثنى نصفه.
أو كما لو كان الثنيا عشرة أرطال.
وكان مجموع الثمرة أربعين رطلا.
فتلف منها عشرون وهذا نصف المجموع.
فإنه يسقط من المستثنى خمسة أرطال وهذا نصف المستثنى.
(8) أي فسدت.
(9) كما لو استثنى من المبيع شجرتين معينتين، ثم حصل الفساد في ثمر