الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص358
التفاوت (1)، ولما في قبول المسموح به من المنة (2).
(وكذا يجوز بيع ما يخرط) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق، ومنه (3) المثل السائر ” دونه خرط (4) القتاد ” والمراد هنا ما يقصد من ثمرته،ورقه (كالحناء والتوت) بالتائين المثناتين من فوق (خرطة وخرطات، وما يجز كالرطبة) بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصة (5)
= صار البايع شريكا معه في المبيع حينما يزداد وينمو.
(1) فإن الغابن بدفعه التفاوت إلى المغبون لا يسقط خيار الغبن، كذلك فيما نحن فيه وهو فيما إذا كان ورود العيب من البايع وكان للمشتري الخيار.
(2) فلا يلزم على المشتري قبول المنة، فإن السماح من قبل البايع منة على المشتري فلا يلزم قبولها.
(3) أي ومن هذا المعنى وهو (القبض باليد على أعلى القضيب).
(4) (خرط القتاد) وهو مثل سائر بين الناس.
يقال: (دون ذلك خرط القتاد) أصل (الخرط) ما ذكره (الشارح) رحمه الله (وهو القبض باليد على أعلى القضيب) و (القتاد) شجر صلب له شوك كالأبر يقال: من دون هذا الأمر (خرط القتاد) أي أنه لا ينال إلا بمشقة عظيمة، وإن (خرط القتاد) أسهل من هذا الأمر الذي نحن بصدده يضرب للأمر دونه مانع.
(5) الفصة بالكسر هي الفصفصة: نبات تعلفه الدواب.
وهي تسقى بذلك ما دامت رطبة والجمع (فصافص) وال