الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص354
للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي، فإن اختار الآبق رد الموجود ولا شئ له، وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه، وبني ضمان الآبق على ما سبق (1)، ولا فرق حينئذ بين العبدين، وغيرهما من الزائد والمخالف.
وهذا هو الأقوى.
– ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها) وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت في طلع (2)، أو كمام () 3 (عاما) واحدا.
بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر، أو أقل، سواء في ذلك ثمرة النخل، وغيرها، وهو موضع وفاق، وسواء ضم إليها شيئا، أم لا (ولا) بيعها (4) قبل ظهورها أيضا (أزيد) من عام (على الأصح)، للغرر (5)، ولم يخالف فيه إلا الصدوق لصحيحة
(1) من أنه لو قلنا بضمان المأخوذ بالسوم قلنا بالضمان هنا، وإن لم نقل بضمان المأخوذ بالسوم فلا نقول هنا بالضمان.
(2) الطلع: ما يطلع من النخل، ثم يصير بسرا وتمرا إن كانت أنثى، وإن كانت ذكرا لم تصر تمرا، بل يترك على النخل أياما معلومة حتى يصير فيه شئ ابيض مثل الدقيق، فيلقح به الأنثى.
(3) (الكمام) بالكسر جمع الكم بالكسر أيضا، وجاء جمعه أكمة وأكمام أيضا فهو الغلاف الذي يحيط بالزهر، أو التمر، أو الطلع فيستره ثم ينشق عنه.
(4) أي (الثمرة).
(5) لعدم العلم بمقدار المبيع للجهل به فيكون مغرورا (فيبطل البيع).
(6) الوسائل كتاب التجارة (أبواب بيع الثمار) باب 1 – الحديث 8.