پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص352

ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر (1) ويحتمل بقاء التخيير (2) وعدم فوات شئ (3)، سواء حكمنا بضمان (4) الآبق أم لا، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق.

(وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة (5) فدفع إليه أمتين أو إماء، وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا (6)، (بل) في انسحاب الحكم (في أي عين كانت) كثوب وكتاب، إذا دفع إليه منه اثنين، أو أكثر، التردد، من المشاركة فيما ظن كونه علة (7) الحكم وبطلان (8) القياس.

والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب، لأنه قياس محض لا نقول به، ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان،

(1) المراد من (ما ذكر) هو اشتراك المشتري في الباقي مع البايع، ثم إن وجد الآبق يكون مخيرا بين أخذ العبد الموجود، وبين أخذ الآبق الراجع.

(2) أي تخيير المشتري في الإثنين الموجودين فقط، لا يشترك مع البايع.

(3) أي من المشتري لا الثلث، ولا الربع، ولا الخمس.

(4) أي سواء قلنا بضمان المشتري للعبد الآبق الذي أبق من يده حين استلامه من البايع للتخيير، أم قلنا بعدم الضمان.

(5) أي هل يجري الحكم وهو (الجواز) في صورة كون المبيع أمة، أو إماء.

(6) أي (في الأمة والإماء).

(7) المراد من (علة الحكم) هو انحصار حق المشتري في الإثنين فكما أنه يجوز هناك، كذلك يجوز هنا، لانحصار حقه، فإذا كان الانحصار مجوزا فلا يفرق بين عبد وأمة، وكتاب ومتاع، وغيرها.

() أي تردد (المصنف) رحمه الله إنما هو لأجل الاشتراك في العلة المذكورة من جهة، ولأجل بطلان القياس من جهة أخرى، لعدم كونه منصوص العلة.