الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص351
لأصالة بقاء الحق في الذمة (1) إلى أن يثبت المزيل شرعا، كما لو حصره (2) في عشرة وأكثر.
هذا مع ضعف (3) الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول.
(وفي انسحابه (4) في الزيادة على اثنين إن قلنا به) في الإثنين، وعملنا بالرواية، (تردد) من (5) صدق العبدين في الجملة، وعدم (6) ظهور تأثير الزيادة، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق (7)، والخروج (8) عن المنصوص المخالف للأصل، فإن سحبنا الحكم وكانوا
(1) أي (في ذمة البايع).
(2) أي (المبيع) فالمعنى أنه لو كان المبيع محصورا من قبل البايع في جملة عشر، أو أكثر فذمة البايع لا تبرأ بهذا، إلا بعد أن يعينه ويحصره في واحد.
كذلك إذا حصر المبيع في اثنين، فإنه لا تبرأ ذمة البايع إلا بعد التعيين (3) لجهالة الراوي كما عرفت.
(4) المراد من الانسحاب: (الجريان) أي هل يجري هذا الحكم وهو الجوازبناء على قول القبل في أكثر من عبدين كالثلاث، أو الأربع؟ (5) هذا دليل على الجواز أي جواز بيع عبد من عبيد في الجملة، لأن العبدين موجودان مع الزيادة.
(6) هذا دليل ثان للجواز فهو بالجر عطف على مدخول (من الجارة) أي ومن عدم تأثير الزيادة في الجواز وعدم الجواز.
(7) المقصود: أن اعطاء الإثنين للمشتري في صورة كون المبيع في ضمن عبدين للتخيير يكون زائدا عن الحق، لأن حق المشتري واحد فكذلك إذا دفع له عشرة للتخيير فحقه واحد.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن الخروج فهو دليل لعدم (جواز بيع عبد من عبيد)، لأن المنصوص جواز بيع عبد من عبدين، لا من عبيد