پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص342

تتجه القرعة، ولكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين (1) لاخراجه، ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداها الاقتران (2) ليحكم بالوقوف معه.

هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما، أما لو كان لانفسهما كما يظهر من الرواية (3)، فإن أحلنا (4) ملك العبد بطلا، وإن أجزناه صح السابق، وبطل المقارن واللاحق حتما، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده (5).

(1) إحداهما يكتب فيها (السابق) والأخرى يكتب فيها (المسبوق)، ثم تجعل الرقعتان في كيس وتستخرج إحدى الرقعتين باسم أحد العبدين.

(2) وفي الثانية (السابق)، وفي الثالثة (المسبوق).

(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان باب 18 – الحديث 1.

(4) أي (رأينا ملك العبد محالا وممتنعا).

(5) فرض المسألة هكذا: لو كان شراء العبدين لانفسهما وقلنا بجوازه لهما فلازمه صحة العقد السابق، وبطلان المقارن واللاحق، لأن العبد حين يشتري صاحبه من مولاه لنفسه معناه أنه صار مولا لهذا العبد المشتري والعبد المشتري عبدا له.

فإذا اشترى هذا العبد المشتري صاحبه وهو العبد المشتري الذي صار مولا له يلزم أن يكون العبد المشتري الذي صار مشتريا لصاحبه مولا له أي يملك سيده.

وهذا هو المحال.

وكذا لو اقترن العقدان يحكم ببطلانهما، إذ لا يتصور ملك كل من العبدين صاحبه، إذ كيف يمكن في زمان واحد يكون أحدهما عبدا لصاحبه وسيدا له.