پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص338

واعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين، والمصنف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون، وكان حقه إضافة غيره معه، وكأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير، أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة.

(الخامسة – لو تنازع المأذون (3) بعد شراء كل منهماصاحبه في الاسبق) منهما ليبطل بيع المتأخر، لبطلان الإذن بزوال الملك (4)، (ولا بينة) لهما، ولا لأحدهما بالتقدم.

(قيل: يقرع) والقائل بها مطلقا (5) غير معلوم، والذي نقله المصنف، وغيره عن الشيخ: القول بها (6)، مع تساوي الطريقين،

(1) وهي مادة اختلاف مولى المأذون مع غيره.

(2) في نسخة: (إذا).

(3) أي عبدان مأذونان عن قبل مولييهما، كل واحد منهما مأذون في شراء عبد لمولاه.

فجاء كل إلى مولى الآخر.

واشترى صاحبه منه.

فوقع النزاع في أن أيهما كان المتقدم في شراء صاحبه، ليقع شراء الآخر باطلا.

(4) لأن الإذن في الشراء كان من مولاه السابق وقد زال ملكه.

وهو في حال الشراء كان ملكا لآخر.

(5) سواء كان الاشتباه في السابق منهما مع العلم بالسبق، أم كان الاشتباه في أصل السبق.

(6) أي بالقرعة.