الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص336
مولى الأب البيع لافساده، هربا (1) من تقديم مدعى الفساد، والتجاء (2) إلى تقديم منكر بيع عبده، وقد عرفت (3) ضعف تقديم مدعى الفساد، ويضعف الثاني (4).
(1) بالنصب بناء على أنه مفعول لاجله ل (حملها) أي حمل (العلامة) رحمه الله البيع على الفساد لأجل هربه (من تقديم قول مدعى الفساد).
(2) بالنصب بناء على أنه مفعول لأجله ل (حملها) أيضا أي إنما حمل (العلامة) رحمه الله الرواية على إنكار (مولى العبد المعتق) البيع ليسلم من القول بتقديم قول مدعي الفساد وهو (دعوى مولى العبد المعتق) بأنه اشترى أباه من مالي.
والباعث له على ذلك هو (سلامة الرواية) من مخالفتها (لأصول المذهب) لأن رجوع العبد رقا لمولاه مع أن مدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد، والقول بصحة الحجة وأنها قد مضت، مخالفان (لأصول المذهب).
(3) هذا شروع في الرد على (الشيخ) رحمه الله حيث أفاد قدس سره بأن العبد يرد رقا كما كان وأن البيع فاسد مع اعترافه بتقديم قول مدعي الصحة وهو قول (مولى العبد المأذون).
فالظاهر من هذا التقديم معارضة قول مدعي الفساد مع قول مدعي الصحة.
وحاصل الرد أنه لا مجال لمعارضة قول مدعي الفساد وهو (مولى العبد المعتق بقوله: أنه اشترى أباه من مالي)، مع قول مدعي الصحة وهو (قول مولى العبد المأذون) حتى يقال بتقديم قول مدعى الفساد، لأن يد مدعي الصحة داخلة، ويد مدعي الفساد خارجة، والداخلة مقدمة على الخارجة.
(4) المراد من الثاني قول (العلامة) رحمه الله.
هذا شروع من (الشارح قدس سره) في الرد على (العلامة) رحمه الله.
وحاصله: أن إنكار (مولى العبد المعتق) البيع رأسا وبتاتا مناف لمنطوق الرواية وظاهرها، حيث أنها ظاهرة وناطقة في أن (مالك العبد المعتق) يدعي