پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص335

لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيده، فما أختاره (1) هنا أوضح.

ونبه بقوله: ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه، حيث حكموا بما ذكر (2)، مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع، وعلى خلاف العلامة حيث حملها (3) على إنكار (4).

= كما كان.

وهذا خلف أي القول بصحة الحج مع رجوع العبد رقا من الجمع بينالمتنافيين.

إذ كيف يمكن مضي الحج مع رجوع العبد إلى الرقية.

فالقول برجوع الرقية دليل على أن العبد من بادئ الأمر كان رقا ولم يعتق كما افاده (الشارح) رحمه الله بقوله: (وقد حج بغير إذن سيده).

(1) مختار (المصنف) رحمه الله هو (تقديم قول مولى العبد المأذون).

(2) المراد من (ما ذكر) المذكور في الرواية وهو (رجوع العبد رقا إلى مولاه) مع اعتراف (الشيخ) رحمه الله بفساد البيع، ومع اعترافه بتقديم قول مدعي الصحة.

فكيف يمكن اجتماع رجوع العبد رقا لمولاه مع وجوب تقديم قول مدعى الصحة.

(3) أي (الرواية).

(4) أي أنكر (العلامة) رحمه الله البيع من رأسه ليفسده بتاتا حتى يثبت رقية العبد، وأنه ملك لمولاه.

والمراد من إفساد البيع في عبارته رحمه الله نفي البيع رأسا، لا إبطاله حتى يقاللم يكن هناك بيع صحيح كي يفسد فيلزم المحذور وهو تقديم قول مدعى الفساد على قول مدعى الصحة.