الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص334
مع كون من (1) عدا مولاه خارجا، والداخل مقدم فسقطا (2) دونه (3)، ولم يتم الأصل (4)، ومنه (5) يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين (6)، لخروج الآمر وورثته عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيده، والخارجة لا تكافئالداخلة فتقدم (7)، وإقرار المأذون (8) بما في يده لغير المولى غير مسموع (9) فلزم إطراح الرواية (10)، ولاشتمالها على مضي الحج (11)، مع أن ظاهر الأمر حجه بنفسه ولم يفعل (12)، ومجامعة (13) صحة الحج
(1) وهم (ورثة الدافع ومولى العبد المعتق).
(2 أي (ورثة الدافع: ومولى العبد المعتق).
(3) أي (مولى العبد المأذون) فإن يده داخلة وهي مقدمة على الخارجة.
(4) وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إلى مولاه كما افاده (الشهيد الأول) قدس سره.
(5) أي (تقديم اليد الداخلة، واسقاط اليد الخارجة).
(6) وهما: (دعوى ورثة الدافع، ودعوى مولى المعتق).
(7) أي (اليد الداخلة على الخارجة).
(8) وهو العبد المأذون من قبل مولاه في (البيع والشراء).
(9) لأن ما في يده لمولاه فاقراره بأن المال لغير مولاه غير مسموع.
(10) وهي المنقولة عن (ابن اشيم) لمخالفتها (لأصول المذهب) كما عرفت(11) في قول (الإمام) عليه السلام: (أن الحجة تمضي ويرد رقا) مع أن الأمر وهو دافع الدنانير أمر العبد المأذون بشراء عبد واعتاقه عنه وأن يحج بنفسه ببقية المال لقول الأمر: و (حج عني بالباقي).
(12) أي العبد المأذون، بل دفع المبلغ إلى أبيه المعتق، وهو خلاف الأمر.
(13) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) وهو قوله (لاشتمالها) فالمعنى أنه كيف يمكن التوفيق بين مضي الحج وصحته، وبين رجوع العبد المعتق في الرقية =