الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص331
ذلك (1) لا مدخل له في الترجيح، وإن كانت الرواية تضمنت الأول (2) والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلامفي من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة، ويحج (3) عنه بالباقي فأعتق أباه، وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك (4)، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله فقال: إن الحجة تمضي ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة (5)، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه، ومال إليه في الدروس، والمصنف هنا (6)، وجماعة إطرحوا الرواية، لضعف سندها، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه، ودعواه (7) فساده، ومدعى الصحة مقدم، وهي (8)
(1) أي استيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد المأذون.
(2) وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق.
(3) يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج.
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد.
(4) أي اشترى أباه من مالنا.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب (بيع الحيوان) الباب 25 – الحديث 1 (6) حق العبارة هكذا.
ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس.
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف.
(7) أي (دعوى مولى العبد المعتق).
(8) أي (دعوى الصحة).