الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص327
والمشهور منهما الأول (1)، (و) أغرم (الأجرة) عما استوفاه من منافعها، أو فاتت تحت يده.
(وقيمة الولد) يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا (رجع بها (2)) أي بهذه المذكورات جمع (على البائع مع جهله) بكونها مستحقة، لما تقدم (3) من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه.
والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها، مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر (4) بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع، وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لأن ذلك (5) حق للمولىولا ” تزر وازرة وزر أخرى (6) “، ولا تصير بذلك (7) أم ولد، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ.
وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الاكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي (8)، ويضعف بما مر (9).
(1) العشر، أو نصفه (2) جواب لو الشرطية وهو قوله: (لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم).
(3) في (البيع الفضولي).
(4) (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بازاء الوطء.
(5) أي (العقر).
(6) الانعام: الآية 164.
(7) أي (بالاستيلاد).
(8) البغي: الزانية.
(9) من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شانه: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).