الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص324
في الدرس) على ما نقل عنه: لا يرد إلا بالخيار (1)، وهو (2) ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث) الموجب لنقص الحيوان (في الثلاثة من مال البائع)، وكذا التلف (3)، (مع حكمه) فيها بعد ذلك بلا فصل (بعدم الأرش فيه (4)، فإنه إذا كان مضمونا على البائع كالجملة
= في المنطق).
والشرايع عنوان دروس الاعاظم في الفقه في جميع الأعصار، وكل من أراد الكتابة في الفقه الاستدلالي يكتب شرحا عليه.
من جملة الشروح (مسالك الافهام – مدارك الأحكام – جواهر الكلام – هداية الانام – مصباح الفقيه).
طبع الشرايع مكررا في (ايران)، وأخيرا في (بيروت) له تلامذة فقهاءكبار من أعظمهم وأشهرهم (العلامة آية الله الحلي) قدس سره توفي رحمة الله عليه يوم 13 ربيع الثاني 676 هجري فلو أردت أن تحيط أكثر مما تلوناه عليك راجع المقدمة من الجزء الأول من اللمعة الطبعة الجديدة، دفن في (الحلة) وقبره هناك معروف يزار ويتبرك به وقد زرته مرارا قدس الله نفسه الزكية.
ومن جلة شعر (المحقق) رحمه الله: يا راقدا والمنايا غير راقدة
وغافلا وسهام الموت ترميه مم اغترارك، والأيام مرصدة
والدهر قد ملا الاسماع واعيه أما أرتك الليالي قبح دخلتها
وغدرها بالذي كانت تصافيه رفقا بنفسك يا مغرور أن لها
يوما تشيب النواصي من دواهيه (1) أي (بخيار الحيوان).
(2) أي لا يرد إلا (بخيار الحيوان).
(3) أي تلف الحيوان في الثلاثة.
(4) أي في الحيوان في صورة ورود النقص عليه.