پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص321

(الثانية – لو حدث) في الحيوان (عيب من غير جهة المشتري (1) في زمن الخيار فله (2) الرد بأصل الخيار)، لأن العيب الحادث غير مانع منه (3) هنا (4)، لأنه (5) مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار، (والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا،)، لكونه (6) مضمونا.

(وتظهر الفائدة (7) لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط) فله الرد بالعيب.

وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه (8) فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة (9) يسقط الخيار (10)، وعلى ما

(1) سواء كان التلف من قبل الله عزوجل، أو من قبل البايع أو من قبلالأجنبي.

(2) أي فللمشتري.

(3) أي من الرد.

(4) أي في زمن الخيار.

(5) أي (الحيوان).

(6) أي (العيب).

(7) أي فائدة الرد بالعيب وفائدة الرد بالخيار.

(8) أي عدم الخيار.

(9) أي من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار، ومن دون إسقاط (خيار الحيوان).

(10) أي (خيار الرد).