پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص317

مطلقا (1) كالسابق، وبعض على التحديد بهذه الغاية (2)، بحمل الزائد على الكراهة.

(ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء) قبلا ودبرا من الاستمتاععلى الأقوى، للخبر (3) الصحيح، وقيل: يحرم الجميع، ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم، ولحق به الولد، لأنه فراش كوطئها حائضا، وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه، لانتفاء فائدته حيث قد اختلط الماءان، والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة، لاطلاق النهي فيها، ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، فإن لم يفعل كره بيع الولد، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به، للخبر (4) معللا بتغذيته بنطفته، وأنه شارك في إتمامه، وليس في الأخبار تقدير القسط (5)، وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به، لأنه غذاه بنطفته.

وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود، وبالسبي والارث، وقصره على البيع ضعيف، ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع، وغيره (6)، ويتعين حينئذ تسليمها

(1) أشرنا إلى الإطلاق في هامش رقم 7 ص 316.

(2) وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.

(3) الوسائل – كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء – الباب 5 – الحديث 1.

(4) الوسائل – كتاب النكاح من أبواب نكاح العبيد والإماء – الباب 9 – الحديث 1.

(5) أي ليس في الأخبار ما يعين المقدار الذي يدفع إلى الجنين حتى يعيش به.

(6) أي غير البيع من بقية العقود والمعاملات.