پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص315

(ولو جعل العبد) لغيره (جعلا على شرائه لم يلزم)، لعدم صحة تصرفه بالحجر، وعدم الملك، وقيل: يلزم إن كان له مال، بناء على القول بملكه، وهو ضعيف، (ويجب) على البائع (استبراء الأمة قبل بيعها) إن كان قد وطئها وإن عزل، (بحيضة، أو مضي خمسة وأربعين يوم فيمن لا تحيض، وهي في سن من تحيض، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها، إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء).

والمراد بالثقة العدل، وإنما عبر به (1) تبعا للرواية (2)، مع احتمال الاكتفاءبمن تسكن النفس إلى خبره، وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها.

(أو تكون لامرأة) وإن أمكن تحليلها لرجل، لاطلاق النص (3) ولا يلحق (4) بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك (5) فيما ظن كونه (6) علة، لبطلان (7) القياس، وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء، نظرا

= كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما.

(1) أي (الثقة).

(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء – باب 6 – الحديث 1 (3) نفس المصدر الباب 7.

(4) أي المرأة.

(5) فاعله (العنين – المجبوب – الصغير).

(6) أي (ما الموصولة) والمراد منها عدم الدخول أي وإن شارك المجبوب أو الصغير، أو العنين المرأة في (عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء).

(7) لأن العلة (وهو عدم الدخول) غير منصوصة.