پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص310

للاختلاف (1)، ومطابقة الأول (2) للواقع، ويرجع (3) بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن.

(ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان) كالنصف والثلث، (لا معين) كالرأس والجلد، ولا يكون (4) شريكا بنسبة قيمته (5) على الأصح، لضعف (6) مستند الحكم بالشركة، وتحقق (7) الجهالة،،

= على المبيع فهو في الحقيقة عيب فيأخذ المشتري حينئذ التفاوت من ناحيتين، ناحية الاسقاط الذي يحدث عيبا في المبيع، وناحية ذهاب الجنين.

(1) أي للاختلاف بين الحائل والاسقاط، فإن الاسقاط يوجب عيبا ونقصا في المبيع، بخلاف الحائل.

(2) هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا ومسقطا، لا حاملا وفارغافإن التقويم في حالة الحمل والفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل والاسقاط.

فالمعنى أن المبيع لو قوم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع.

بخلاف ما لو قوم حائلا، فإنه لا يكون مطابقا للواقع، بل هو خلاف للواقع.

(3) أي المشتري من الناحيتين كما مرت الإشارة إليه في هامش رقم 9 ص 309 (4) مقصوده قدس سره أنه بعد أن قلنا (بعدم جواز ابتياع جزء معين من الحيوان)، وأنه لو فعل ذلك لكان البيع باطلا.

لو اشترى الرأس، أو الجلد ثم قوم الرأس بنسبة الثلث، أو الربع مثلا لم يكن المشتري حينئذ شريكا بهذه النسبة في العين على الأصح.

(5) أي (الجزء المعين).

(6) الوسائل كتاب التجارة – أبواب بيع الحيوان باب 22 الحديث 2.

(7) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: لضعف، وهو دليل =