پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص309

وعلى المختار (1) لا تمنع جهالته (2) من دخوله مع الشرط، لأنه تابع، سواء قال: بعتكها وحملها، أم قال: وشرطت لك حملها، ولو لم يكن (3) معلوما وأريد إدخاله فالعبارة الثانية (4) نحوها لا غير، ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري، لأصالة عدم تقدمه، فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين، وعدم البينة للأصل (5)، والبيض تابع مطلقا (6)، لا كالحمل (7) كسائر (8) الأجزاء وما يحتويه البطن.

(ولو شرط فسقط قبل القبض رجع) المشتري من الثمن (بنسبته) لفوات بعض المبيع (بأن يقوم حاملا ومجهضا) أي مسقطا لا حائلا (9)

(1) وهو عدم دخول الحمل في بيع الحامل.

(2) أي (الحمل).

(3) أي ولو لم يكن الحمل متحققا، بل احتمالا.

(4) وهو إدخال الحمل بالشرط كان يقول: (وشرطت لك حملها) (5) المراد من الأصل هنا: أصالة عدم تأخر العقد عن الحمل، بل الحمل كان موجودا قبل العقد فنشك في انتقاله إلى ملك المشتري فنجري استصحاب بقائه على ملك البايع.

(6) أي سواء اشترط دخولها في البيع، أم لا.

(7) فإن الحمل لا يكون تابعا للمبيع.

(8) أي كما أن الأجزاء بتمامها كالرأس واليد والرجل والبطن وما يحتويه وغيرها تدخل في المبيع، كذلك (البيض) فإنها تدخلها في المبيع.

(9) مقصوده رحمه الله أن في صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقومالمبيع حاملا، ثم يقوم مسقطا فيأخذ المشتري تفاوت ما بين كون المبيع حاملا، وبين كونه مسقطا.

لا أنه يقوم حاملا، ثم يقوم فارغا من الحمل، لأن الاسقاط يوجب النق