الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص307
الزنا على الأقوى، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة (1)، ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك (2) لو ملكوه إلى أن يبلغوا، والأخبار (3) مطلقة في الرجل والمرأة كذلك (4) ويعضده أصالة (5) البراءة، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف (6).
(ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل) الزوجية ويقع الملك، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء (7) مملوكها مطلقا (8)، وهوموضع وفاق، وعلل ذلك (9) بأن
(1) فإنه وإن كان لغة يقال للمخلوق من ماء الزاني (ابن) أو (بنت) لكن البنوة منفية شرعا فلا يتبعها أحكام الشرع.
(2) أي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان – الباب 4 – الحديث 1.
(4) أي كقول الفقهاء فكما أن أقوالهم مطلقة حول الرجل والمرأة كذلك الأخبار مطلقة حولهما، فلا تخص الكبير والكبيرة، بل تشمل الصبي والصبية أيضا (5) هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البرائة، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالأصل كي تجري الأصالة المذكورة.
(6) فإن غير المكلف مثلا لو أتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي.
(7) أضيف المصدر إلى الفاعل.
أي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا، لا ملكا.
(8) أي لا تزويجا ولا ملكا.
(9) أي بطلان الزوجية.