الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص302
لضعف روايات (1) الجواز المقتضية لحمل النهي (2) في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره.
وهو قسمان أناسي وغيره، ولما كان البحث عن البيع موقوفا على الملك، وكان تملك الأول موقوفا على شرائط نبه عليها أو لا، ثم عقبه بأحكام البيع.
والثاني وإن كان كذلك إلا أن لذكر ما يقبل الملك منه محلا آخر بحسب ما اصطلحوا عليه، فقال: (والاناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي)، وكونهم غير ذمة.
واحترز بالأصلي عن الارتداد، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة (3) من الأحكام، (و) حيث يملكون بالسبي (يسري الرق في أعقابهم) وإن أسلموا (بعد) الاسر، (ما لم يعرض لهم سبب محرر) من عتق، أو كتابة، أو تنكيل، أو رحم على وجه (4).
(والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم) صالح لتولده
(1) الوسائل – كتاب التجارة – أبواب أحكام العقود – الباب 16 الحديث 3 – 4 – 6.
(2) المقصود النهي الوارد في الهامش 1 – نفس المصدر فراجع.
(3) كنجاسته، وعدم جواز تزوجه فلا يجوز له أخذ المرأة المسلمة إن كانالمرتد رجلا، ولا يجوز للمسلم أخذ المرتدة إن كانت امرأة لا دواما، ولا متعة إجماعا وعدم إرثه من المسلم.
(4) المراد من الوجه هو عدم استقرار ملك الرجل للأصول أي الآباء وإن علوا والفروع أي الأولاد وإن نزلوا، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت نسبا إجماعا، ورضاعا على القول الأصح.
وعدم استقرار ملك المرأة للعمودين من الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، فقط، دون الإناث المحرمات.