پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص300

كره فيه، للاخبار (1) الدالة على النهي عنه، إلا أنها في الكراهة أظهر، لقوله صلى الله عليه وآله: ” إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم (2) “، وقيل: بتحريمه، لظاهر النهي (3) السابق.

(1) الوسائل كتاب التجارة، أبواب الربا – الباب 13 – الحديث – 2.

(2) مستدرك الوسائل – كتاب التجارة – أبواب الربا الباب 12 الحديث 4 (3) المقصود من النهي السابق ما مر ذكره في هامش رقم 1 الوسائل – كتاب التجارة أبواب الربا – الباب 13 – الحديث 2.

رأينا من المناسب من باب التيمن والتبرك أن نذكر بعض الأخبار الواردةعن (أهل بيت العصمة والطهارة) عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب وإليك نص بعضها: سأل هشام بن الحكم (أبا عبد الله) عليه السلام عن علة تحريم الربا فقال: أنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال، وإلى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض.

الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا الباب 1 – الحديث 8.

وعن (الإمام الرضا) عليه السلام لما سئل عن علة تحريم الربا: لما نهى الله عزوجل عنه، ولما فيه من فساد الأموال، لأن الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما، وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البايع، فحرم الله عزوجل على العباد الربا، لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشده، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة، لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم،وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحر