پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص297

للبلد وإن كان قرويا، قال النبي صلى الله عليه وآله: ” لا يتوكل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (1) “، وحمل بعضهم النهي على التحريم وهو حسن لو صح الحديث، وإلا فالكراهة أوجه، للتسامح في دليلها، وشرطه (2) ابتداء الحضري به، فلو التمسه (3) منه (4) الغريب فلا بأس به، وجهل (5) الغريب بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل كانت مساعدته محض الخير، ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بتحريمه، ولا بأس بشراء البلدي (له (6)، للأصل (7).

العشرون – (ترك التلقي للركبان) وهو الخروج إلى الركب (8)القاصد إلى بلد للبيع عليهم، أو الشراء منهم، (وحده أربعة فراسخ) فما دون، فلا يكره ما زاد، لأنه سفر للتجارة، وإنما يكره (إذا قصد الخروج لاجله)، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس، (ومع جهل البائع، أو المشتري القادم بالسعر) في البلد،

(1) الوسائل – كتاب التجارة – أبواب آداب التجارة – باب 37 – الحديث 3.

(2) أي شرط (كراهة توكل حاضر لباد).

(3) أي (التوكل).

(4) أي (من الحضري).

(5) بالرفع معطوف على الخبر وهو قول الشارح رحمه الله (ابتداء الحضري).

(6) أي (للبادي).

(7) المراد من الأصل هنا (الأصل الأولي وهو (عدم ورود النهي).

(8) بفتح الراء وسكون الكاف اسم جمع لا مفرد له من لفظه وهو ركبانالإبل والخيل – والمراد هنا (القافلة).