پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص294

فلان إذا شدد عليه في معاشه، كأنه ميل برزقه عنه، (والمؤفين) أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم، للنهي عنه في الأخبار (1)، معللا بأنهم أظلم شئ، (والأكراد) للحديث عن الصادق عليه السلام، معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء (2)، ونهى فيه أيضا عن مخالطتهم (وأهل الذمة) للنهي عنه، ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار (3) للأصل (4)، والفارق (5)، (وذوي الشبهة في المال) كالظلمة لسريان شبههم إلى ماله.

الخامس عشر – (ترك التعرض للكيل، أو الوزن إذا لم يحسن) حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، وقيل: يحرم حينئذ، للنهي (6) عنه في الأخبار المقتضي للتحريم، وحمل على الكراهة.

السادس عشر – (ترك الزيادة في السلعة وقت النداء) عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام: ” إذا نادي المنادى فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة

(1) الوسائل – كتاب التجارة – أبواب آداب التجارة – باب 12 – الحديث 1 – 2 – 3.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – أبواب آداب التجارة باب 23 – الحديث 1 – 2 لكن الحديث ضعيف السند للغاية.

والراوي مجهول الحال جدا.

(3) كالحربي، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر (كالخوارج، والنواصب، والغلاة).

(4) أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم.

(5) المراد من الفارق (النص) راجع الوافي المجلد 3 كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات الباب 61 باب من يكره معاملته ومخالطته.

(6) الوسائل – كتاب التجارة – أبواب آداب التجارة باب 8 – الحديث 1.