پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص291

فإن ذلك (1) موجب للبركة والزيادة، وكذا يستحب في القضاء والاقتضاء (2) للخبر (3).

الثامن – (تكبير المشتري ثلاثا، وتشهده الشهادتين بعد الشراء) وليقل بعدهما: اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا، فاجعل لي فيه رزقا “.

التاسع – (أن يقبض ناقصا، ويدفع راجحا، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا (4)، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال، لأنه الفاعل المأمور بذلك (5)، زيادة على كونه معطيا وآخذا (6).

العاشر – (أن لا يمدح أحدهما سلعته، و [ لا ] يذم سلعة

(1) أي المسامحة.

(2) المراد من (القضاء) هو الاقراض ومن (الاقتضاء) الاقتراض فالمعنى أنه يستحب لمن يقرض أن يكون سمحا وكذلك المقترض.

(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 42 – الحديث 1 – 2 – 3.

(4) إذا كان العوضان حين المعاملة معلومين فلا مانع من اعطاء المشتري للبايع شيئا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره، لأنه غير داخل في المبيع، وكذا في صورة اعطاء البايع للمشتري مقدارا زائدا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره، فما دام العوضان معلومين لا مانع من النقيصة والزيادة، سواء كانت كثيرة، أم قليلة، معلومة، أم مجهولة، لأن الزيادة والنقيصة غير داخلة في المبيع.

(5) أي باعطاء الزيادة.

(6) لأن من بيده الميزان هو المعطي للمثمن إلى المشتري وهو الأخذ للثمن منه