الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص289
لصاحبه اختر (1) وهو مروي (2) أيضا، والأقوى عدم السقوط في الحالين (3)، لعدم دلالته (4) على الالتزام حتى بالالتزام (5)، ويجوز أن يكون مطلوبه من الاقالة تحصيل الثواب بها (6) فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر (7) وهو (8) من أتم الفوائد.
الرابع – (عدم تزيين المتاع) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة، أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.
الخامس – (ذكر العيب) الموجود في متاعه (إن كان) فيه عيب ظاهرا كان، أم خفيا، للخبر (9).
(1) كما لو كان للمتبايعين الخيار فقال أحدهما للآخر: اختر أي اختر اللزوم، أو الفسخ، فإن هذا دليل على سقوط خيار القائل.
(2) مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 2 – الحديث 3.
(3) أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو (سقوط الخيار بطلب الاقالة) وفي حالة عدم علمه بالحكم.
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الاقالة.
(4) أي (طلب الاقالة).
(5) المراد من الالتزام الثاني (الدلالة الالتزامية).
(6) أي (الاقالة) ومعنى العبارة ظاهرا: أن المستقيل يريد الثواب بطلبه الاقالة للمقيل.
(7) وهو (خيار الفسخ).
(8) أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد، وأحسنها، وأجملها، وأكملها.
(9) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 2 الحديث 2.