پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص288

(إلا إذا قلنا هي بيع (1)) فيترتب عليها (2) أحكام البيع من الشفعة وغيرها (3)، بخلاف الفسخ، أو قلنا: (بأن الاقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار (4)، لدلالتها (5) على الالتزام بالبيع، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ، بل يحصل بكل ما دل عليه، من قول، وفعل وتظهر الفائدة حينئذ (6) فيما لو تبين بطلان الاقالة فليس له الفسخ بالخيار.

(ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها (7) مع علمه بالحكم (8) لما ذكرناه من الوجه (9)، ومن ثم (10) قيل بسقوط الخيار لمن قال:

(1) بناء على مذهب العامة حيث أنهم ذهبوا إلى أن الاقالة بيع.

(2) أي (الاقالة).

(3) أي غير الشفعة (كخيار المجلس).

(4) أي لو طلب صاحب الخيار الاقالة كان دليلا على إسقاط خياره.

(5) أي (الاقالة) أي طلب الاقالة دليل على التزام البيع، واسقاط الخيار ولولاه لفسخ بخياره.

(6) أي حين قلنا بأن الاقالة إسقاط للخيار تظهر الفائدة فيما لو تبين بطلان الاقالة كما لو طلب الاقالة من غير المالك زعما أنه المالك فظهر عدم كونه مالكا، فإنه حينئذ يسقط خياره، لأن إقدامه على طلب الاقالة معناه الالتزام بالبيع وإن لم يكن طلبه من المالك.

(7) أي (الاقالة).

(8) المراد بالحكم هو (أن طلب الاقالة يسقط الخيار).

(9) المراد من الوجه ما ذكره رحمه الله في قوله (لدلالتها على الالتزام بالبيع).

(10) أي ومن أجل أن الخيار يسقط بنفس طلب الاقالة.