الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص287
للمشتري خيار فسخ به (1) ولم يكن محتاجا إليها (2) (وهل تشرع الاقالة في زمن الخيار، الأقرب نعم) لشمول الأدلة (3) له (4) خصوصا الحديث السابق فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب (5) عليها (6)، (ولا يكاد يتحقق الفائدة) في الاقالة حينئذ (7).
(1) أي (الخيار).
(2) أي (الاقالة).
فالمعنى أن في صورة شرط الخيار للمشتري لا يحتاج إلى الاقالة، وكذا البايع لو كان له الخيار لا يحتاج إلى الاقالة.
(3) المراد من الأدلة الأحاديث المذكورة في باب الاقالة من كتاب الوسائل الباب الثالث.
(4) أي (الاقالة) ظاهرا، لكنه دفعا للاشكال الوارد من وجوب التطابق يمكن إرجاعه إلى زمن الخيار.
(5) المراد من المطلوب (فسخ العقد).
(6) أي (الاقالة).
فالمعنى أن الحديث السابق مطلق غير مقيد بصورة طلب إقالة المشتري، بل هو مطلق حتى ولو لم يطلبه الطرف المقابل، لعزة نفسه مثلا، فإن البايع لو أحرز الندم فإن المشتري وأراد إقالته من غير مطالبة المشتري صحت الاقالة مصداقا للحديث الشريف وبعبارة موجزة أن مشروعية الاقالة لا تتوقف على طلب إقالة المشتري، أو البايع إذا كان هو النادم.
ففيما نحن فيه الذي له الخيار سواء كان المشتري، أم البايع لا يتقدم إلى طلب الاقالة، لأنه يستطيع الفسخ المطلوب ابتداء، وعلى الرغم من هذا كله فالإقالة مشروعة للمشتري، أو البايع في زمن الخيار وإن لم يطلبها رفيقه أي الطرف المقابل (7) أي (حين الخيار).