الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص286
بغير علم فقد ارتطم (1) في الربا، ثم ارتطم (2) “.
الثاني – (التسوية بين المعاملين في الانصاف) فلا يفرق بين المماكس (3) وغيره، ولا بين الشريف والحقير.
نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس، لكن يكره للآخذ قبول ذلك، ولقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك (4).
الثالث – (إقالة النادم) قال الصادق عليه السلام: ” أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة (5) ” وهو مطلق في النادم وغيره، إلا أن ترتب الغاية (6) مشعر به (7)، وإنما يفتقر إلى الاقالة (إذا تفرقا من المجلس، أو شرطا عدم الخيار)، فلو كان
(1) الارتطام: الدخول في الشي بحيث لا يمكن الخروج منه، فالداخل في التجارة بغير تفقه يدخل في الربا بحيث لا يمكن له الخروج.
(2) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب الأول – الحديث 2 (3) ماكس يماكس مكاسا ومماكسة بمعنى استحط الثمن أي طلب نقصانه (4) أي من المراعاة.
(5) الوسائل كتاب التجارة الباب الثالث من أبواب آداب التجارة الحديث 2 وإليك نص الحديث.
قال (الصادق) عليه السلام: (أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة، فالحديث عار عن كلمة (مسلم).
(6) المراد من الغاية (هي إقالة الرب الجليل عز اسمه عثرة العبد المقيل يوم القيامة).
فإن إقالة المولى لعبده يوم القيامة إنما هو بعد ندمه.
فهذا يشعر بأن إقالة المسلم للمسلم في البيع إنما هي بعد الندامة.
(7) أي (الندم) أي (ترتب الغاية مشعر بالندم).
كما أنه في بعض الأخبار إشعار بذلك أيضا.