الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص282
أي وإن ضم إليه (1) شيئا، ولو لبنا (2) محلوبا، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضعوفاق، وأما معها فالمشهور أنه كذلك (3)، وقيل: يصح استنادا إلى رواية (4) ضعيفة، وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة، والوجه المنع.
نعم لو وقع ذلك (5) بلفظ الصلح اتجه الجواز، وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس (6) وتساويهما (7) في القصد الذاتي وهو حسن، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم.
(ولا الجلود والأصواف والاشعار على الانعام) وإن ضم إليها غيره أيضا، لجهالة مقداره، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا (8)، (إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا، أو شرط جزه
(1) أي (اللبن في الضرع).
(2) بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية.
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا.
(3) أي لا يجوز بيعه.
(4) الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب 8- الحديث 2.
(5) أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
(6) أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول، وكون المعلوم تابعا.
(7) أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي.
(8) الجزاف فارسي معرب أصله (گزاف).
معناه: بلا وزن، ولا كيل، ولا تقدير محدود.