الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص281
(العاشرة – يجوز بيع المسك في فأره) بالهمز جمع فأرة (1) به (2) أيضا كالفأرة في غيره (3)، وهي الجلدة المشتملة على المسك (وإن لم تفتق) بناء على أصل (4) السلامة فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير (وفتقه بأن يدخل فيه خيط) بإبرة، ثم (يخرج ويشم أحوط) لترتفع الجهالة رأسا.
(الحادية عشرة – لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب، أو غيره) للجهالة، ولو في بعض المبيع، (ولا اللبن في الضرع) بفتحالضاد وهو الثدي لكل ذات خف (5)، أو ظلف (6) (كذلك (7))
= فالمعنى أن الرضا بعد الحكم ببطلان البيع سواء كان البطلان من حين العقد كما هو القول الأول أم بعد الكسر كما هو القول الثاني لا أثر له، فهو كالعدم.
(1) وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا.
(2) أي (الهمز).
(3) أي كما أن (الفارة) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا.
(4) أي الأصل العقلائي في المعاملات (هي الصحة).
(5) (الخف) للابل، كما أن الحافر لغيرها.
(6) (الظلف) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة، والظبي والشاة.
(7) أي (ولو مع الضميمة).