الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص276
التاسعة – يعتبر (1) ما يراد طعمه) كالدبس (وريحه) كالمسك، أو يوصف على الأولى (2) (ولو اشتراه) من غير اختبار، ولا وصف، (بناء على الأصل (3)) وهو الصحة (جاز) مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام، واللون، وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه، وقيل: لا يصح بيعه إلا بالاعتبار، أو الوصف كغيره، للغرر، والأظهر جواز البناء على الأصل، إحالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب فيجوز الاعتماد عليه، لارتفاع الغرر به (4)، كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا، كظاهر الصبرة، وأنموذج المتماثل، وينجبر النقص بالخيار، (فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش) إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره، (ويتعين الأرش لو تصرف فيه) كما في غيره من أنواع المبيع، (وإن كان) المشتري المتصرف (أعمى) لتناول الأدلة (5) له، خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف.
(1) أي يختبر.
(2) مقصوده رحمه الله أن الذي يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة إذا كان يكفي فيه الوصف.
فما لا يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة فهو أولى بكفاية الوصف فيه.
(3) أي الأصل الأولي والبناء العقلائي في جميع الأشياء في معاملاتهم، وإجاراتهم، ومصالحاتهم هو الاعتماد والبناء على صحة ما يتعاملون عليه بطبيعة الحال.
(4) أي بهذا الأصل الأولى، والبناء العقلائي، وبمقتضى الطبع.
(5) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 16 الحديث 2.