الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص274
نافره (1) تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله وعطفه (2) عليه (3) مطلقا، ولو اتفقا على تغيره لكن اختلفا في تقدمه (فإن شهدت القرائن بأحدهما (6) حكم به (7)، وإن احتمل الأمران فالوجهان (8)، وكذا لو وجداه تالفا وكان مما يكفي في قبضه التخلية
(1) أي نافر الإطلاق التعميم المستفاد من كلام المصنف رحمه الله فيما قبل في قوله: (تخير المغبون منهما).
فإن المغبون أعم من المشتري في صورة ادعائه النقيصة.
ومن البايع في صورة الزيادة.
(2) أي (المصنف) رحمه الله.
(3) أي قول المصنف رحمه الله: (تخير المغبون).
(4) أي (التغير).
(5) فالمشتري يقول بتقدم التغير على البيع حتى يبطل البيع ويأخذ الثمن، والبايع يدعي تأخر التغير عن البيع حتى يستقر البيع وتصح المعاملة ويستحق الثمن.
(6) أي التقدم، أو تأخره.
(7) أي بما شهدت به القرائن من التقدم، أو التأخر،(8) من أصالة عدم وصول حق المشتري فيقدم قول المشتري.
ومن أصالة عدم تقدم التغير فيقدم قول البايع.
ولا يخفى أن أصالة عدم تقدم التغير مقدم على أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، لأنه أصل سببي.
فبمقتضى هذا الأصل السببي نحكم بوصول حق المشتري إلى، فيكون مقدما على الأصل الآخر، وهو الأصل المسببي، لأنه يرفع موضوعه.