الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص270
المغبون) منهما، وهو البائع إن ظهر زائدا، والمشتري إن ظهر ناقصا (1) (ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه) إن كان هو المدعي للتغير (2) الموجب للخيار والبائع ينكره، لأن البائع يدعي علمه (3) بهذه الصفة وهو (4) ينكره، ولأن الأصل (5) عدم وصول حقه إليه (6)،
(1) هذا إذا كان المبيع موصوفا، وأما إذا كان الثمن موصوفا فالامر بالعكس أي يتخير البايع الفسخ إن ظهر الثمن ناقصا، ويتخير المشتري في الفسخ إن ظهر الثمن زائدا عن الوصف.
(2) بأن يدعي النقصان.
(3) أي (المشتري) أي حين أقدم المشتري على الشراء علم بهذه الصفة أي بأن المبيع متغير حالة البيع.
(4) أي المشتري ينكر علمه بهذه الصفة.
هذا بناء على ما افاده (الشارح) رحمه الله من أن المشتري منكر، واليمين على من أنكر.
ولكن الظاهر أن المشتري مدع، لأنه تقدم أن المدعي لو ترك الخصومة لترك، وأن قوله مخالف للأصل، وللظاهر.
ولا شك في صدق التعاريف الثلاث على المشتري هنا، لأنه لو ترك الخصومة لترك، وأن قوله مخالف للأصل، وللظاهر فما افاده (الشارح) رحمه الله من الوجوه في كونه منكرا وجوه تعسفية.
(5) المراد من الأصل هنا استصحاب العدم، أي عدم وصول حق المشتري إليه.
(6) أي المشتري.