الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص267
(السابعة – يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة) كالنصف والثلث (مشاعا تساوت أجزاؤه) كالحبوب والادهان، (أو اختلفت) كالجواهر والحيوان (إذا كان الأصل) الذي بيع جزؤه (معلوما) بما يعتبر فيه من كيل، أو وزن، أو عد، أو مشاهدة، (فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة) المقدار والوصف، (ونصف الشاةالمعلومة) بالمشاهدة، أو الوصف، (ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل) وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها، لجهالة عين المبيع.
(ولو باع قفيزا (1) من صبرة صح، وإن لم يعلم كمية الصبرة) لأن المبيع مضبوط المقدار، وظاهره الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع، (فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ) للموجود منها (بالحصة) أي بحصته من الثمن (2)، (وبين الفسخ) لتبعض الصفقة واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع، أو أخبار البائع به، وإلا لم يصح وهو حسن، نعم لو قبل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه
(1) مكيال، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق تزن تسعين رطلا بغداديا أو ثمانية آلاف ومائة مثقال.
أو أحد عشر ألفا وخمسمأة وسبعة وخمسون درهما وثلاثة أسباع الدرهم.
وبوزن هذا العصر: سبعة وعشرون كيلا (كيلوا) وثمانمأة وسبعة عشر غراما (تنقص بضعة سنتيمات) قاله أحمد رضا في (معجم متن اللغة – مادة -ق ف ز).
(29 فتلحظ نسبة الموجود إلى المبيع الأصلي، فإن كان نصفه أخذه بنصف الثمن، أو ربعه فربعه، وهكذا.