الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص265
عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس (1)، فيرجع به وبزوائده (2) متصلة ومنفصلة، وبمنافعه المستوفاة وغيرها على الأقوى، ويضمنه (إن تلف بقيمته يوم التلف) على الأقوى، وقيل: يوم القبض، وقيل: الأعلى منه (3) إليه (4)، وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، أما باختلاف السوق فالأول (5) أحسن، ولو كان مثليا ضمنه بمثله، فإن تعذر فقيمته يوم الاعوازعلى الأقوى.
(السادسة – إذا كان العوضان من المكيل، أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد) من الكيل أو الوزن أو العدد، فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة (6) حاضرة وإن تراضيا به، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة
(1) المراد من العكس (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) كالعارية المجردة عن الشرط، فإن صحيحها لا يضمن، فكذلك فاسدها.
(2) المراد من الزوائد النماءآت.
(3) أي (يوم القبض).
(4) أي (يوم التلف).
فالمعنى أن المشتري يدفع إلى البايع أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف (5) أي (يوم التلف) (6) القصعة: إناء مدور وسيع عالي الإطار فإذا كيل بها وبيع ما فيها بطل البيع، للجهالة الباقية فيها، فإن الجهالة لا ترتفع بمثل هذا.