پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص262

(الرابعة – لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه) لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها، والتخيير في فكه للمولى،فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه، أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك (1)، فإذا باعه (2)

= فإنه يقال: أن الشارح رحمه الله لم يصرح بأن العلة عدم النص بالخصوص ليتم ما ذكر من الاشكال.

وذلك بأن يأتي الشارح رحمه الله بالفاء مكان الواو كان يقول: غير منصوص بخصوصه، فللنظر فيه مجال.

ومع الاتيان بالواو لا ينحصر الوجه في النص بالخصوص فإن كثيرا من المسائل الشرعية غير منصوص بخصوصه، ويمكن إدخاله تحت عموم، أو إطلاق أو غير ذلك من نص آخر.

وهذه المسائل لا يمتنع ترجيح بعضها عنده بدخولها تحت شئ مما ذكرناه من إطلاق، أو عموم، أو غير ذلك.

(1) أي (أقل الأمرين).

حاصل ما افاده (الشارح) رحمه الله هنا أن العبد لو جنى جناية على غير مولاه خطأ يكون مخيرا بين أقل الأمرين.

وهما: (أرش الجناية، وقيمة العبد).

فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد يعطي المولى للمجني عليه أرشالجناية، ويفك عبده من القصاص.

وإن كانت قيمة العبد أقل من أرش الجناية يعطي قيمة العبد للمجني عليه ويفكه، لأن المجني عليه لا يستحق أكثر من ذلك كما يصرح فيما بعد في (كتاب القصاص) بذلك.

(2) أي إذا باع مولى العبد عبده بعد الجناية كان البيع في الواقع التزاما =