پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص261

عشرها إذا قتلته خطأ، وخامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البائع، أو المشترك (1) ثم فسخ البائع بخياره، وسادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها، وسابع عشرها إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت، وثامن عشرها إذا كانت لمكاتب مشروط، ثم فسخ كتابته، وتاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين، والعشرون إذا أسلم أبوها، أو جدها وهي مجنونة، أو صغيرة، ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه وهذه في حكم إسلامها عنده، وفي كثير من هذه المواضع نظر (2).

= وهنا يقول الشارح رحمه الله بجواز بيع (الأمة المستولدة) فيما إذا جنت على مولاها واستغرقت جنايتها قيمتها ولم تكن جناية موجبة لقتل مولاها.

فإنه يقال: ما افاده (الشارح) رحمه هناك إنما كان على رأي (المصنف)رحمه الله وبيان مراده.

وما افاده هنا إنما هو رأيه، أو رأي بقية (الأصحاب) رضوان الله عليهم.

فلا منافاة بين ما تقدم من الموضع الثاني الذي هو عدم الجواز، وبين ما ذكره هنا من الجواز.

(1) أي الخيار المشترك بين المتبايعين.

(2) لعل وجه النظر عدم النص بالخصوص كما تقدم.

وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى إدخال هذه المواضع، والمراد بالمواضع ما عدى التسعة السابقة، لأنه قد تقدم النظر فيها.

ويظهر منه أن النظر فيما تقدم في الجميع، وفي كثير مما تأخر.

(لا يقال): إذا كان وجه النظر عدم النص بالخصوص والجميع متساوون في هذا الوجه فلأي شئ لم يجعل النظر في الجميع وجعله في الكثير؟ =