پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص260

الجواز لما ذكر (1)، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه، وفسخ (2) الحاكم إن اتفق، وهذا موضع تاسع، وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، وللنظر فيه مجال وقد حكاها (3) في الدروس بلفظ قيل، وبعضها (4) جعله احتمالا من غير ترجيح لشئ منها، وزاد بعضهم مواضع أخر، عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها، ولم يمكن بيع بعضها فيه، وإلا اقتصر عليه.

وحادي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر (5)، وثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا، أوكافرا، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها.

وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها (6)، ورابع

(1) من أن جواز بيعها إنما هو لتعجيل أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا.

(2) بالرفع عطفا على مدخول (احتمل).

(3) أي (المواضع).

(4) يحتمل النصب والرفع.

أما النصب فبناء على الاشتغال،، لأن الفعل وهو (جعله) لحقه ضمير عمل فيه وبسببه اعرض عن العمل في الاسم السابق فهو منصوب بفعل مقدر يفسره الفعل المذكور العامل في الضمير وأما الرفع فبناء على الابتدائية، وخبره جملة (جعله) (5) أي يجب هنا بيعها حتى لا يلزم السبيل من الكافر عليها وهو منفي لقوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1).

وهذا المعنى لا اختصاص له بوجوب بيع الإماء، بل الجميع حتى العبيد.

(6) (لا يقال): قد تقدم في الموضع (الثاني) عدم جواز بيعها إذا جنت على مولاها جناية غير موجبة لقتله بدليل أنه لا يثبت مال للمولى على ماله.

= (

(هامش)

(1) البقرة: 1