الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص259
(وثامنها – بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق) فيكون تعجيل (1) خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث إن المنعمن البيع لأجل العتق، (وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربه
(1) بنصب (تعجيل) بناء على أنه خبر (فيكون) واسمه مستتر فيه يرجع إلى البيع أي (يكون البيع تعجيل خير).
وحاصل ما افاده (الشارح) قدس سره في هذه الجملة: أن الغاية من عدم جواز بيع الأمة المستولدة هو عتقها من نصيب ولدها إذا مات مولاها لتكون حرة وممتعة من مزايا الحياة الانسانية والبشرية كبقية سائر الأفراد، بخلاف ما إذا كان عبدا، أو أمة فإنه ليس له أي اختيار في تصرفاته، ومعاملاته، وعقوده، وإيقاعاته، ولا له وزن اجتماعي بين الناس فهو في الحقيقة ميت بين الاحياء، ويفقد قيمته الشخصية والنوعية في المجتمع الانساني ولتدارك تلك القيمة الشخصية والنوعية المعنوية حث الشارع المقدس صلى الله عليه وآله المسلمين بعتق العبد أو الأمة بشتى الطرق والوسائل، كي يحقق لهذا العبد، والأمة تلك الشخصية المعنوية والقيم الاجتماعية.
فإذا كان هذا المعنى يوجد في مقام آخر غير مقام العتق من نصيب ولدها كان البيع واجبا ولا زما.
إذ من الممكن أن مولاها يعيش مدة طويلة في الحياة ولعلها تموت قبله فأذن تحرم من تلك المزايا الحياتية المطلوبة للبشر.
ومن الموارد التي يجوز بيعها لأجل ذلك هو.
(بيعها على من تنعتق عليه) فإن البيع حينئذ سبب لتعجيل أمر خيري مطلوب شرعا وعقلا وعرفا وهو تمتعها واستفادتها من تلك المزايا الحياتية.