الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص248
إنها فتحت عنوة)، لاستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز، وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الاجماع المنقول بخبر الواحد تنافر، لأن الاجماع إن ثبت لم يتوقف على أمرآخر (1)، وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل (2) بالفتح عنوة وغيره، ويبقى فيه (3) أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز (4) للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها (5) عما كانت عليه عام الفتح.
وربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه (6)، وبكونها في حكم المسجد، لآية الاسراء (7)، مع أنه كان (8) من بيت أم هانئ لكن الخبر (9) لم يثبت، وحقيقة المسجدية منتفية، ومجاز المجاورة والشرف والحرمة (10)
(1) وهو الفتح عنوة، لأن الاجماع كاف في القول بمنع بيع دور مكة.
(2) وهو الفتح عنوة.
(3) أي فيما قاله (المصنف) رحمه الله في المقام.
(4) أي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الأرض للاثار.
(5) أي دور مكة.
(6) أي (البيع) أي لنهي النبي الاكرم صلى الله عليه وآله عن بيع (دور مكة).
(7) رقم الآية: 1.
(8) أي الاسراء فهذا دليل على أن (مكة المكرمة) كلها مسجد.
(9) أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هانئ.
(10) أي يجوز إطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا إما باعتبار المجاورة، أو الشرف، أو الحرمة.
وهذه العلاقات هي المصححة لاطلاق اسم المسجد عليها.