پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص247

والنمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواص (1)، وهو الخارج بقوله: غالبا، (وفضلات (2) الانسان) وإن كانت طاهرة (إلا لبن المرأة) فيصح بيعه، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم، أو المدة، لعظم (3) الانتفاع به، (ولا المباحات قبل الحيازة)، لانتفاء الملك عنها حينئذ (4)، والمتبايعان فيها سيان، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها (5) فيه (6) كما هو الأجود، (ولا الأرض المفتوحة عنوة) بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص، (إلا تبعا لآثار المتصرف) من بناء وشجر فيه، فيصح في الأقوى، وتبقى تابعة له (7) ما دامت الآثار، فإذا زالت (8) رجعت (9) إلى أصلها، والمراد منها المحياة وقت الفتح، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك.

(والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة) أي دورها (زادها اللهشرفا، لنقل الشيخ في الخلاف الاجماع) على عدم جوازه، (إن قلنا

(1) أي في كتب خواص الأدوية، ككتاب (تحفة حكيم مؤمن).

(2) أعم من خرئه وبوله وفضلات أنفه وأذنه.

(3) دليل لاخراج لبن المرأة من المذكورات (4) أي قبل (الحيازة).

(5) أي (النية).

(6) أي (التملك).

(7) أي البناء، وفاعل تبقى (الأرض).

(8) فاعل زالت (الآثار).

(9) فاعل رجعت (الأرض).