پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص246

يوجد منه (1) في كتاب غيره (2) شاهدا (3)، أو نحوه نظر.

من (4) الجزئية وعدم (5) صدق الاسم، وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به (6) وجه.

(وهنا مسائل) الأولى – (يشترط كون المبيع مما يملك) أي يقبل الملك شرعا، (فلا يصح بيع الحر، ومالا نفع فيه غالباكالحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران (7) والخنافس (8)

(1) أي (المصحف).

(2) أي (المصحف).

(3) كما في الكتب الفقهية، أو النحوية، وغيرهما، حيث يستدل بالاية الكريمة فيهما شاهدا ودليلا.

(4) دليل لعدم جواز بيع الكتب التي يوجد فيها بعض الآية الكريمة.

(5) بالجر عطف على مدخول (من) وهو دليل لجواز بيع الكتب المذكورة التي فيها الآية الكريمة.

(6) أي (القرآن المجيد): فالمعنى أنه تلحق الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم، لما في ملك الكافر من الاهانة.

(7) جمع الفأر.

(8) جمع الخنفساء بضم الخاء، وسكون النون وفتح السين.

وهي دويبة صغيرة سوداء كريهة الرائحة أصغر من الجعل.