الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص245
وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة (1) لا بغيره (2) كالارث وإسلام عبده، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الامكان، وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب، وفي حكم بيعه (3) منه (4) إجارته (5) له (6) الواقعة على عينه (7) لا على ذمته (8)، كما لو استدان منه (9)، وفي حكم المصحف أبعاضه، وفي إلحاق ما
(1) أي في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر تمليكه له بالهبة فإنه لا يجوز للمسلم أن يهب العبد المسلم للكافر إلا إذا انعتق عليه كالفروض المذكورة (2) أي (الاختيار) أي لا كغير الاختيار مثل الإرث.
(3) أي (العبد المسلم).
(4) أي (الكافر)، (5) أي (العبد المسلم).
(6) أي (الكافر).
(7) أي (العبد المسلم).
فالمعنى أن في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر إجارة العبد سواءكانت من قبل نفسه، أم من قبل مولاه فإنه لا يجوز للعبد، ولا للمولى ذلك.
(8) أي (العبد) لأنه مستلزم للسبيل عليه.
فالمعنى أنه يجوز للعبد إجارة ذمته للكافر وكذا يجوز للمولى إجارة ذمة عبده للكافر كان يعمل له عملا، من خياطة ثوب، أو بناء دار، وغير ذلك.
(9) أي (الكافر)، وفاعل استدان العبد المسلم.
فالمعنى أنه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له إجارة ذمته للكافر ليعمل له عملا ما.