الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص244
ويؤمر بإزالة ملكه، وفي حكم المسلم ولده الصغير، والمجنون، ومسبيه (1) المنفرد به إن ألحقناه (2) به (3) فيه (4)، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا (إلا فيمن ينعتق عليه (5) فلا منع، لانتفاء السبيل بالعتق عليه، وفي حكمه (6) مشروط العتق عليه في البيع، ومن (7) أقر بحريته وهو في يد غيره.
وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا (8).
(1) المراد من المسبي الولد الصغير الذي يسبيه المسلم حال الحرب، فإنه تابع له في الاسلام بناء على الحاقه به في الاسلام.
(2) أي (المسبي).
(3) أي (السابي المسلم).
(4) أي في إسلامه.
(5) (كالأب والأم).
(6) أي (من ينعتق عليه).
فالمعنى أن العبد المسلم الذي يشتريه الكافر في حكم (من ينعتق عليه) لو اشترط البايع المسلم على المشتري الكافر عتقه.
(7) وكذا في حكم (من ينعتق عليه) (العبد المسلم) الذي أقر الكافر بحريته فيما قبل وكان العبد في يد غيره، والكافر يريد شرائه، فإنه يسمح له بالشراء لأنه يؤخذ بإقراره فيعتق العبد حالا.
(8) كما لو قال الكافر للمسلم: (أعتق عبدك عني) فاعتقه المسلم، فإنه لا بد حينئذ للمسلم من تمليك العبد المسلم للكافر آناما حتى يصح عتقه عنه، لأنه (لا عتق إلا في ملك) فتملك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه فيعتق عليه قهرا فيجوز شراؤه العبد المسلم.