پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص243

طرفي العقد) بأن يبيع من نفسه (1)، وممن (2) له الولاية عليه، (إلا الوكيل والمقاص) فلا يجوز توليهما طرفيه، بل يبيعان من الغير، والأقوى كونهما كغيرهما، وهو اختياره في الدروس، لعموم (3) الأدلة وعدم وجود ما يصلح للتخصيص، (ولو استأذن الوكيل جاز)، لانتفاء المانع حينئذ (4).

(ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا، أو مسلما)، لما في ملكه للأول (5) من الاهانة، وللثاني (6) من الإذلال وإثبات السبيل له عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (7)، وقيل: يصح

(1) أي يبيع الولي، أو الحاكم مال المولى عليه لنفسه بأن يكون هو المشتري (2) أي يبيع مال نفسه للمولى عليه ففي كلتا الصورتين بنفسه يتولى طرفي العقد.

(3) المراد من (عموم الأدلة) هي الأدلة الدالة على صحة الوكالة من (الآيات والروايات).

حيث أن مقتضى إطلاق تلك الأدلة نفوذ تصرف الوكيل مطلقا حتى توليه لطرفي العقد مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية لتوليه طرفي العقد، أو عدمه سواء كان الاقتضاء من ناحية القرائن اللفظية، أم المقالية.

راجع الوسائل كتاب التجارة الباب 15 – 16.

(4) أي حين استأذن الوكيل من الموكل.

(5) أي (المصحف) فإن كونه في يد الكافر مستلزما للإهانة، لعدماحترامه له، لعدم اعتقاده به.

(6) أي العبد المسلم فإن كونه تحت يده مستلزما للأمر والنهي عليه، وهو منفي بقوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).

(7) النساء الآية: 140.