پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص230

والاجازة الحاصل من المبيع (للمشتري، ونماء الثمن المعين للبائع)، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر (1)، وإن ترتبت العقود على الثمن، أو المثمن، أو هما وأجاز الجميع صح أيضا، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن (2) صح في المجاز وما بعده من العقود (3)، أو الثمن (4) صح وما قبله (5).

والفرق (6) أن إجازة المبيع (7) توجب انتقاله (8) عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه، وتبطل السابقة لعدم

(1) أي (يلزم العقد بالاجازة).

(2) بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).

(3) دون ما قبله من العقود.

(4) بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).

(5) دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبينالثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.

(6) أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.

وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن.

دون ما بعده.

(7) المراد من المبيع (المثمن).

(8) مرجع الضمير (المبيع) (