الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص229
إمتنع مالكه من القيام بحق نفقته، والطعام (1) عند المخمصة يشتريه خائف التلف، والمحتكر (2) مع عدم وجود غيره، واحتياج الناس إليه، ونحو ذلك.
(ويشترط في اللزوم الملك) لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض، (أو إجازة المالك) فبدونه يقع (3) العقد موقوفا على إجازة المالك، لا باطلا من أصله على أشهر القولين، (وهي) أي الاجازة اللاحقة من المالك (كاشفة عن صحة العقد) من حين وقوعه، لا ناقلة له من حينها، لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها كانت حاصلة إلا رضاء المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر (4) بالوفاء بالعقود، فلو توقف العقد على أمر آخر لزمأن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو مع الآخر.
ووجه الثاني توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب، وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة (فالنماء) المنفصل (المتخلل) بين العقد
(1) بالجر عطفا على مدخول (الكاف) في قول (الشارح) رحمه الله (كمن أجبره الحاكم على بيع).
(2) على صيغة اسم المفعول وهو بالجر بناء على أنه صفة للموصوف المحذوف وهو (الطعام): أي وكالطعام المحتكر.
فهذه الموارد كلها خارجة عن الاكراه بغير الحق، بل هي بحق.
(3) أي لزوم العقد يقع موقوفا على الاجازة، لا نفس العقد، فإنه قد وقع صحيحا ولا يقع ثانيا.
(4) لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1).
(هامش)
(1) المائدة: الآية 1.