الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص227
كعبارة الصبي، فلا تجبره (1) إجازة الولي، ولا رضاه بعد بلوغه (2) (والقصد، فلو أوقعه الغافل، أو النائم، أو الهازل لغى) وإن لحقته الاجازة، لعدم القصد إلى اللفظ أصلا، بخلاف المكره.
وربما أشكل (3) الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ (4) من حيث كونه عاقلا مختارا، وإنما تخلف قصد مدلوله.
وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران، وهو حسن مع تحقق الاكراه بهذا المعنى، فإن الظاهر من معناه (5) حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه، أو ما في حكمها (6) مع حضور عقله وتمييزه.
واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا (7) مع وقوعه (8) بغير حق ومن ثم جاز بيعه في مواضع كثيرة، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله
(1) من جبر يجبر وزان نصر ينصر بمعنى الجبران والتدارك، لا من الاجبارمقابل الاختيار.
(2) لكونه مسلوب العبارة حين إيقاع العقد.
(3) بالبناء للفاعل بمعنى التبس يقال: أشكلت علي الأخبار أي التبست فهو فعل لازم، ولم يستعمل متعديا بهذا المعنى.
(4) حيث أنه ملتفت إلى اللفظ الذي يتكلم به غير أنه لا يقصد معناه.
(5) أي من معنى الاكراه.
(6) أي في حكم النفس من مال، أو ولد، أو أخ في الدين.
(7) أي على الرضا.
(8) أي الاكراه.